فصل: (مسائل في أحكام الزكاة)
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ***
صفحة البداية
<< السابق
23
من
44
التالى >>
(مسائل في أحكام الزكاة)
مسألة (306): إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدةً، استقرَّت الفريضة، ففي كل خمسين حقَّةٌ، وفي كلِّ أربعين بنت لبون
مسألة (307): لا زكاة في الأوقاص
مسألة (308): إذا أخرج حاملاً أو سِنًّا أعلى مكان أدنى أجزأه.
مسألة (309): لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيءٌ حتَّى يبلغ ستِّين.
مسألة (310): المال المستفاد في أثناء الحول بابتياعٍ أو هبةٍ أو إرثٍ، لا يضمُّ إلى نصاب الحول.
مسألة (311): تجب الزَّكاة في صغار النَّعم إذا انفردت وبلغت نصابًا، ويخرج منها سواء ابتدأ ملكها من أوَّل الحول، أو نتجت عنده وهلكت الأمَّهات قبل الحول، وهو قول مالكٍ والشَّافعيِّ وأبي يوسف وزفر، إلا أنَّ مالكًا وزفر يقولان: تجب فيها كبيرة من جنسها.
مسألة (312): تجزئ الجذعة من الضَّأن، والثَّنِيُّ من المعز.
مسألة (313): للخلطة تأثير في الزَّكاة.
مسألة (314): تجب الزَّكاة في مال الصَّبي والمجنون.
مسألة (315): لا يجوز إخراج القيم في الزَّكاة، وهو قول مالك والشَّافعيِّ.
مسألة (316): لا زكاة في الخيل.
مسألة (317): لا تجب الزَّكاة في العوامل والمعلوفة.
مسألة (318): لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق.
مسألة (319): لا يجب العشر في الخضراوات.
مسألة (320): لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من الثَّمرة.
مسألة (321): يجب العشر في أرض الخراج.
مسألة (322): يجب العشر في العسل.
مسألة (323): ما زاد على نصاب الأثمان يجب فيه بحسابه.
مسألة (324): يضمُّ الذَّهب إلى الفضَّة في إكمال النِّصاب.
مسألة (325): لا تجب الزَّكاة في الحلي المباح.
مسألة (326): الدَّين يمنع وجوب الزَّكاة الأموال الباطنة، وهل يمنع في الظَّاهرة؟
مسألة (327): تجب الزَّكاة في عروض التِّجارة، يخرجها عن كلِّ حولٍ.
مسألة (328): الواجب في المعدن ربع العشر.
مسألة (329): تجب صدقة الفطر على الإنسان عن غيره.
مسألة (330): لا تلزمه فطرة عبده الكافر.
مسألة (331): لا يعتبر ملك النِّصاب في الفطرة.
مسألة (332) : تجب صدقة الفطر بغروب الشَّمس من ليلة الفطر.
مسألة (333): يجوز تقديم الفطرة بيوم أو يومين.
مسألة (334): لا يجزئ في الفطرة أقلِّ- من صاعٍ.
مسألة (335): يجوز إخراج الدَّقيق والسَّويق على أنَّه أصلٌ لا قيمة.
مسألة (336): يجوز إخراج الأقط على أنَّه أصلٌ.
مسألة (337): الصَّاع خمسة أرطال وثلث.
مسألة (338): إذا امتنع ربُّ المال من أداء الزَّكاة أخذت من ماله.
مسألة (339): إذا امتنع من أداء الزَّكاة مع اعتقاد وجوبها، استتيب ثلاثًا، فإن تاب وإلا قتل.
مسألة (340): يجوز تعجيل الزَّكاة قبل الحول.
فصلٌ (341): فإنَّ عجَّل زكاة عامين جاز.
مسألة (342): يجوز صرف الزَّكاة إلى صنفٍ واحدٍ.
مسألة (343): لا يجوز نقل الزَّكاة إلى بلد تقصر فيه الصَّلاة.
مسألة (344): يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها.
مسألة (345): لا يجوز دفع الزَّكاة إلى موالي بني هاشم، خلافًا لأكثرهم.
مسألة (346): المانع من أخذ الزَّكاة أن يكون له كفايةٌ على الدَّوام، وهو قول الشَّافعيِّ.
مسألة (347): لا يجوز لمن يقدر على الكفاية بالكسب أخذ الصَّدقة.
مسألة (348): حكم المؤلَّفة باقٍ.
مسألة (349): يعطى الغازي مع الغِنَى.
مسألة (350): الحجُّ من السَّبيل، فيجوز دفع الزَّكاة فيه.
مسألة (351): الزَّكاة إذا وجبت في الحياة لم تسقط بالموت.